سياسة و شروط الانتساب للرابطة :


النظام الأساسي سيما ايطاليا

" الجمعية الطبية للمهجرين (للمغتربين) السوريين في إيطاليا "

الإسم والمقر

المادة 1

" تأسست جمعية تحت اسم " الجمعية الطبية للمهجرين (للمغتربين) السوريين في إيطاليا " ويطلق عليها اختصاراً "سيما إيطاليا".

وبموجب المرسوم التشريعي رقم 460 تاريخ 4 كانون أول 1997، فإنه عند تسجيل الجمعية في السجل الخاص، يضاف الى اسمها صفة "جمعية ربحية لغايات اجتماعية"، كما سيتم كذلك إضافة هذه الصفة إلى كافة النشرات المخصصة للجمهور وكافة العلامات المميزة التي سوف يتم اعتمادها من قبل الجمعية.

المادة 2

يكون مقر الجمعية الرئيسي في بودريو (بولونيا)- شارع بونديولي رقم1، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح مقرات فرعية ومرافق و فروع ومكاتب للجمعية في إيطاليا وفي الخارج.

الأهداف

المادة 3

لا تسعى الجمعية للقيام بأية أعمال تهدف للربح، ولا تسمح ولو بشكل غير مباشر بتوزيع الأرباح أو فوائض الإدارة، وكذلك الأموال والاحتياطيات أو رأس المال، خلال فترة عمل الجمعية، باستثناء الحالات التي يقتضيها القانون، أو المخصصات الموجهة للمنظمات غير الربحية التي تعتبر بموجب القانون والنظام الأساسي او الأنظمة، تابعة للجمعية وتشكل جزءاً منها.

الأرباح وفوائض الإدارة يجب ان تستخدم حصريا من أجل تحقيق غايات الجمعية، أو لغايات لها صلة مباشرة بغايات الجمعية.

المادة 4

تقوم الجمعية حصريا بالأعمال التي تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي. وهي عبارة عن منظمة اجتماعية طبية غير حكومية وغير ربحية، وهي تسعى للقيام بالنشاطات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وليس لها أهداف سياسية أو حزبية أو دينية، وتتمتع بالاستقلالية تجاه كافة الأحزاب أو السلطات المحلية والإقليمية والدولية، لكنها تسعى لإقامة علاقات التعاون والتنسيق الوثيقة مع كافة المؤسسات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي، وفقاً لغايات الجمعية التي تتمثل بتطوير النظام الصحي في سوريا – وفي البلدان الأخرى التي تبرز الحاجة لذلك- وذلك بهدف الوصول ألى تحقيق المعايير والمستويات الدولية.

و تعمل الجمعية في القطاعات التالية:

1- تقديم المساعدة في المجالين الاجتماعي والصحي.

2- الخدمات الصحية.

3- الأعمال الخيرية.

4- التعليم.

5- التدريب.

وذلك من خلال القيام بالمبادرات والنشاطات الأساسية التالية:

أ- تقديم الخدمات الصحية لكافة المحتاجين وبدون تمييز على أساس الجنس والعرق والدين أو الانتماء السياسي.

ب- العمل على تطوير الصحة العامة تحت كافة الظروف من خلال برامج التدريب والوقاية.

ج- توفير الرؤية الاستراتيجية الأفضل، من اجل تطوير البنى التحتية الطبية، من خلال حشد كافة الجهود على الصعيدين المجتمعي والحكومي، للتمكن من تحقيق هذا الهدف.

د- تحسين أداء الفرق الطبية وفقاً للمعايير الدولية.

ه- المشاركة في كافة المبادرات الإنسانية والطبية التي تقام في كافة أنحاء العالم، لجمع الأموال والتبرعات لهذا الغرض.

و- التواصل والتنسيق مع المنظمات الإنسانية في كافة أنحاء العالم، بما يتلاءم مع أهداف الجمعية.

ز- الدفاع عن أخلاقيات ومبادئ مهنة الطب وحقوق الإنسان.

كما تستطيع الجمعية إقامة النشاطات الأخرى التي تعتبر مكملة وضرورية من أجل تنمية وتعزيز الجهود المؤسسية على صعيد التضامن الاجتماعي، ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 460 تاريخ 4 كانون أول 1997، وتعديلاته اللاحقة.

المدة

المادة 5

تستمر الجمعية بمزاولة نشاطاتها لمدة غير محدودة، ويمكن حل الجمعية فقط بموجب قرار يصدر عن الهيئة العامة للأعضاء في اجتماع غير عادي.

العضوية

المادة 6

تجوز العضوية لكافة الأطباء والعاملين في المهن الطبية، وبشكل عام كل الاشخاص الذين يعملون في القطاع الصحي (بدون أي تمييز على أساس الجنس والعرق والرأي والدين)، الذين يتفقون مع المبادئ والقيم، وينوون الانخراط بأنفسهم من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

الشروط وكيفية انضمام العضو تهدف إلى الوصول إلى عضوية فاعلة، وبالتالي فإن الانضمام للجمعية لا يمكن أن يكون بشكل مؤقت.

المادة 7

قبول العضوية يتم بموجب قرار من قبل مجلس الإدارة بناء على الطلب المقدم من الشخص الذي يرغب الانضمام للجمعية.

المادة 8

يتمتع كافة أعضاء الجمعية بما يلي:

• المشاركة بكافة النشاطات التي تقوم بها الجمعية.

• المشاركة في شؤون الجمعية الداخلية من خلال الإدلاء بأصواتهم في الأمور المختلفة ، بما في ذلك إقرار التعديلات على النظام الأساسي واللوائح الأخرى إن وجدت.

• حق التصويت والرفض بالنسبة لتعيين الهيئات الإدارية للجمعية.

المادة 9

يتعين على الأعضاء، مراعاة النظام الأساسي، واحترام قرارات الهيئات الإدارية للجمعية، و الالتزام بتسديد اشتراكاتهم. علماً أن هذه الاشتراكات غير قابلة للتحويل وإعادة التقييم.

المادة 10

العضوية ليست مؤقتة، وتفقد العضوية في حال تقديم الاستقالة أو الفصل أو الوفاة.

تقدم الاستقالة من قبل العضو خطياً إلى المجلس الإداري.

يتم فصل العضو من الجمعية نتيجة لعدم تقيده باحترام هذا النظام واللوائح التنظيمية، وفي حال ارتكابه مخالفات أو قيامه بأعمال تتسبب بإلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالجمعية.

يتم اتخاذ قرار الفصل من قبل المجلس الإداري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتم تبليغ قرار الفصل للعضو المعني خطياً.

ويحق للعضو المعني تقديم استئناف للاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تبليغه، ويتم النظر باعتراضه في أول اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة.

المادة 11

فقدان العضوية لأي سبب كان، لا يترتب عليه اعادة الاموال التي تم دفعها للجمعية.

المادة 12

وفاة العضو لا يترتب عليها اية حقوق للورثة في إطار الجمعية.

الهيئة العامة

المادة 13

الهيئات التي تتكون منها الجمعية، هي عبارة عن الهيئة العامة للأعضاء و المجلس الإداري و الرئيس.

المادة 14

الهيئة العامة هي الهيئة التي تتمتع بالصفة السيادية للجمعية، و تتكون من من كافة الأعضاء العاملين عند الدعوة لانعقادها، و تكون اجتماعاتها عادية او غير عادية.

المادة 15

تنعقد الهيئة العامة بدعوة من الرئيس، مرة واحدة في العام على الاقل، وذلك خلال أربعة أشهر من إغلاق السنة المالية و إقرار الميزانية، وعموما كلما ارتأى مجلس الإدارة ذلك، أو بطلب مقدم على الأقل من ثلث عدد الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم.

يجب ان تتم الدعوة لانعقاد الهيئة العامة، قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المقرر للاجتماع، بواسطة البريد المسجل، او التسليم باليد، أو بالبريد الالكتروني او البريد الالكتروني المسجل، او الفاكس، او كذلك بنشر إعلان في الموقع الالكتروني للجمعية إذا كان مفعلا.

إشعار الدعوة يجب ان يحتوي على اليوم والساعة ومكان انعقاد الهيئة العامة سواء للمرة الأولى او الثانية، كما يجب ان يتضمن جدول الأعمال.

المادة 16

يحق المشاركة في اجتماع الهيئة العامة (العادي وغير العادي)، للأعضاء العاملين والمسددين لاشتراكاتهم، والذين يحق لهم التصويت، ويتمتع كل عضو بصوت واحد فقط.

يحق لعضو الجمعية أن يفوض أحد الأعضاء الأخرين خطيا، لكي ينوب عنه في حضور اجتماع الهيئة العامة ، ولا يجوز أن يحصل العضو على اكثر من تفويض واحد بالإنابة.

يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة من خلال المناداة ورفع الايدي، أومن خلال الاقتراع السري.

المادة 17

تقوم الهيئة العامة للجمعية بالمهام التالية:

بالنسبة للاجتماع العادي:

إقرار الحساب الاقتصادي والمالي للسنة المالية السابقة.

انتخاب الرئيس و مجلس الإدارة وتحديد عدد أعضائه.

انتخاب اعضاء بدلاء لمجلس الإدارة في حال وجود اعضاء مستقيلين.

اتخاذ القرارات بشان كافة الامور العادية التي تتعلق بالمصلحة العامة، والمدرجة على جدول الاعمال.

بالنسبة للاجتماع غير العادي:

اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتحويل والاندماج وحل الجمعية.

اتخاذ القرارات بالنسبة للمقترحات المقدمة لتعديل النظام الاساسي للجمعية.

انتخاب اعضاء بدلاء لمجلس الإدارة في حال وجود اعضاء مستقيلين.

اتخاذ القرارات بشان كافة الامور الطارئة التي تتعلق بالمصلحة العامة، والمدرجة على جدول الاعمال.

المادة 18

اجتماع الهيئة العامة العادي يرأسه رئيس المجلس الإداري والذي ينتخب من بين اعضاء الجمعية أمينا للسر لتدوين المحضر، يعتبر منعقدا بشكل قانوني في الدعوة الأولى للانعقاد، إذا حضره النصف زائد واحد من أعضاء الجمعية، وفي الدعوة الثانية يعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحضور.

القرارات التي تتخذها الهيئة العامة تعتبر قانونية سواء في الموعد الاول او الثاني لانعقادها، بحصولها على 50% زائد واحد من اصوات الأعضاء الحضور، وذلك بالنسبة لكافة الامور المطروحة على جدول الاعمال.

يجب ان تكون هناك فترة زمنية تفصل ما بين الدعوة الاولى والثانية، لمدة ساعة على الأقل.

المادة 19

اجتماع الهيئة العامة غير العادي يرأسه الشخص الذي يتم تعيينه من قبل الهيئة العامة نفسها بأغلبية بسيطة، والذي يقوم بدوره بتعيين أمين السر لتدوين المحضر.

لإجراء التعديل على عقد التأسيس وعلى النظام الاساسي، يعتبر اجتماع الهيئة العامة غير العادي منعقدا بشكل قانوني بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء

وتتخذ القرارات في هذا الاجتماع بحصولها على 50% زائد واحد من اصوات الأعضاء الحضور.

وبالنسبة لاتخاذ القرار بحل الجمعية و التصرف بأموالها، يتطلب الامر الحصول على اصوات ثلاثة ارباع الأعضاء على الاقل.

المادة 20

يجب أن يتم تدوين كافة القرارات والتقارير التي تصدر عن الهيئة العامة، في السجل الخاص بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية.

مجلس الإدارة والرئيس

المادة 21

مجلس الإدارة هو عبارة عن الهيئة التنفيذية التي تتولى إدارة شؤون الجمعية، يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة كل سنتين، وهو مكون من ثلاثة أعضاء كحد أدنى الى سبعة أعضاء كحد أقصى بمن فيهم الرئيس الذي يعتبر عضوا فعليا. بالأحقية، أعضاء المجلس يمكن اعادة انتخابهم، وكافة المراكز التي يشغلونها تكون مجانية بدون مقابل.

يمكن عزل المجلس من قبل الهيئة العامة، وعلى كل حال فإن ولايته تستمر الى حين انتخاب المجلس الجديد.

عند استقالة احد أعضاء المجلس يتم استبداله بالعضو الذي لم يتم انتخابه وحصل على أعلى الأصوات.

يقوم المجلس بتعيين نائب او أكثر للرئيس، وامينا للسر وأمين الصندوق. يمكن تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة للرئيس الذي يعتبر الممثل القانوني للجمعية.

المادة 22

أعضاء مجلس الإدارة لا يمكنهم أن يشغلوا نفس المراكز الوظيفية في جمعيات أخرى ممائلة .

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات العادية وغير العادية لإدارة الجمعية، ويتولى مجلس الإدارة تحديدا القيام بالمهام التالية:

اتخاذ القرارات المتعلقة بالنفقات الجارية والرأسمالية لإدارة الجمعية.

اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال والخدمات المؤسسية والتكميلية والتجارية التي يجب القيام بها لتحقيق اهداف الجمعية على الصعيد المؤسسي بالشكل الافضل.

القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين والتنسيق مع المعاونين والمهنين من ذوي الخبرة الذين تستعين بهم الجمعية.

إعداد التقرير الاقتصادي والمالي السنوي المقرر من قبل الهيئة العامة، خلال اربعة اشهر من إغلاق السنة المالية للجمعية.

إعداد التقرير الإداري السنوي بشان النشاطات والاهداف التي تم إنجازها لعرضه على الهيئة العامة.

إعداد العرض الخاص بالخطة البرامجية للنشاطات التي سيتم القيام بها خلال العام الجديد من قبل الجمعية.

تحديد الاشتراكات السنوية للجمعية.

تفويض أعضاء في الجمعية من خارج مجلس الغدارة، للقيام ببعض المهمات التي يحددها المجلس ذاته المرة تلو الأخرى.

صياغة وإقرار اللوائح الإدارية والاقتراحات لإجراء تعديل على النظام الاساسي، وذلك لعرضها على الهيئة العامة من اجل إقرارها.

اتخاذ القرار بالموافقة على قبول الاعضاء الجدد.

المهام التي لا ينيطها النظام او القانون بهيئات الجمعية الأخرى.

المادة 23

يجتمع مجلس الجمعية مرتين في السنة على الأقل ، أو في كل مرة يرتأى الرئيس او غالبية أعضاء المجلس ذلك ضروريا. تتم الدعوة بواسطة إشعار خطي قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع، ويجب ان يتضمن الاشعار جدول الاعمال، والتاريخ والزمان ومكان عقد الاجتماع

تتم الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة مرة واحدة فقط، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.

يراس الاجتماع رئيس الجمعية، وفي حال غيابه من قبل أحد أعضاء المجلس الذي يتم تعيينه من قبل الأعضاء الحاضرين.

في حال تساوي الأصوات عند التصويت يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

جلسات المجلس والقرارات التي تصدر عنه، يجب أن يتم تدوينها في المحضر الذي يتم توقيعه من قبل الرئيس وأمين السر.

المادة 24

الرئيس يوقع نيابة عن الجمعية ويمثلها قانونيا وامام القضاء، ويتم انتخابه مع باقي اعضاء مجلس الإدارة، من قبل الهيئة العامة لمدة سنتين.

يتراس الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويدعوه في كل مرة للانعقاد، ويتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وفي الحالات الطارئة يتولى القيام بالصلاحيات الموكولة للمجلس، شريطة إقرارها من الأخير في اول اجتماع عادي.

المادة 25

نائب الرئيس يقوم بمساعدة الرئيس، ويحل مكانه في حال غيابه او تعذر حضوره.

المادة 26

يعتبر مجلس الإدارة منحلا، إذا قدم النصف زائد واحد من أعضائه استقالتهم، وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الرئيس او نائبه إذا تعذر ذلك، أو عضو مجلس الإدارة الأكبر سنا خلال خمسة عشر يوما، بتوجيه الدعوة لعقد الهيئة العامة لاجتماع عادي يعقد خلال ثلاثين يوما، ويتولى في هذه الاثناء الإدارة العادية للجمعية

أمين السر وأمين الصندوق

المادة 27

أمين السر يقوم بتدوين محاضر الجلسات لاجتماعات الهيئات المختلفة للجمعية، كما يتولى حفظ السجلات الخاصة بذلك. كذلك يقوم امين السر بإجراء التفاوض من أجل شراء اللوازم والخدمات المقررة من قبل مجلس الإدارة، ويتولى حفظ العقود والطلبيات الخاصة بهذه العمليات. ويتولى كذلك حصر النفقات والمصاريف والتأكد من صحتها، و يفوض أمين الصندوق بتسديدها.

المادة 28

أمين الصندوق يتولى إدارة حسابات الجمعية وتحرير السندات المحاسبية والتأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالالتزامات الضريبية و الاشتراكات، ويقوم بالتعاون مع مجلس الإدارة بإعداد التقارير السنوية من النواحي الاقتصادية والمالية.

أمين الصندوق يتولى أيضا القيام بعمليات القبض والصرف فيما يتعلق بالنفقات التي يقررها مجلس الإدارة، كما يتولى مهمة القيام بشكل دوري بمراقبة نتائج الحسابات المالية للصندوق والبنوك والقروض والديون وعمليات تحصيل القروض المستحقة للجمعية.

المادة 29

يجوز الجمع بين منصبي أمين السر وأمين الصندوق، وإذا كان المنصبين مناطان بشخصين مختلفين، فإنه يمكن أن يتضمن النظام الإداري بندا يفيد أنه في حال تعذر قيام امين الصندوق بمهامه أو في حال استقالته أو عزله، فإن مهامه يمكن ان تناط بأمين السر او بنائب الرئيس، طوال الفترة اللازمة لزوال الاسباب، او الى حين تعيين شخص آخر مكانه.

الشيء ذاته بالنسبة لأمين السر، ففي حال تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، أو في حال استقالته وعزله، فإنه يحل محله بنفس الطريقة أمين الصندوق أو نائب الرئيس.

أموال الجمعية والسنة المالية

المادة 30

تتكون اموال الجمعية من:

الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها للجمعية.

اشتراكات العضوية والتبرعات السنوية غير العادية والتطوعية من قبل الاعضاء.

التبرعات والهبات من قبل المؤسسات العامة والخاصة ومن الافراد.

العوائد التي تجنيها الجمعية نتيجة للنشاطات المؤسسية التي تقوم بها، بما في ذلك العوائد ذات الطابع التجاري.

لا يسمح للجمعية ولو بشكل غير مباشر، توزيع الارباح وفائض الإدارة بمختلف مسمياتها، وكذلك الاموال والاحتياطيات ورأس المال، طوال فترة عمل الجمعية، باستثناء تلك التي نص عليها القانون.

ويجب ان تخصص الجمعية الارباح وفائض الإدارة لتحقيق غاياتها أو الأغراض الاخرى ذات العلاقة المباشرة وذات الصلة بهذه الغايات.

المادة 31

تبدأ السنة الشمسية والسنة المالية للجمعية في 1 كانون ثاني وتنتهي في 31 كانون أول من كل عام. مجلس الإدارة يجب ان يقوم بإعداد الميزانية لعرضها على الهيئة العامة وذلك خلال أربعة أشهر من إغلاق السنة المالية

الميزانية، بالإضافة إلى كونها تعكس الصورة الصحيحة والحقيقية لأوضاع الجمعية من حيث الموجودات والوضع الاقتصادي والمالي، وتميز بين النشاطات التي تتعلق بغايات الجمعية والنشاطات التي تتعلق بالنواحي الاخرى ذات العلاقة بتلك الغايات، يجب أن تتضمن كذلك وصفا ملخصا للأموال والتبرعات والهبات التي تلقتها الجمعية.

بشكل مستقل عن الميزانية السنوية، تقوم الجمعية بإعداد ميزانية لكل واحد من النشاطات التي تقيمها موسميا من أجل جمع التبرعات في الاحتفالات والمناسبات المختلفة وحملات التوعية، وذلك خلال أربعة أشهر من إغلاق السنة المالية، تبين فيها أيضا من خلال التقارير التوضيحية وبشكل واضح وشفاف، الإيرادات والنفقات التي تتعلق بكل واحدة من تلك الاحتفالات أو المناسبات أو الحملات التي تنظمها.

حل الجمعية

المادة 32

يتم حل الجمعية بموجب قرار من قبل الهيئة العامة في اجتماع غير عادي، بناء على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة، يتم فيه أيضا تعيين المصفين.

تؤول جميع ممتلكات الجمعية المتبقية، الى المنظمات غير الربحية الاخرى ذات الغايات المماثلة، او لغايات النفع العام، بعد الاستئناس بهيئة الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 190، المادة 3 من القانون رقم 662 تاريخ 23/12/1996، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

أحكام عامة

المادة 33

الفصل بالنسبة للخلافات التي قد تنشا بين أعضاء الجمعية، أو بين هؤلاء وبين الجمعية أو أحد هيئاتها، باستثناء تلك التي لا يجيز القانون تسويتها من خلال التحكيم، يتم إحالتها الى لجنة مكونة من ثلاثة محكمين، إتنان يعينهما كل واحد من الطرفين، والثالث يعين بموجب توافق بينهما، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بهذا الخصوص، فإن مجلس الإدارة يفوض رئيس المحكمة التي يقع مقر الجمعية ضمن اختصاصها، لتعيين الحكم الثالث.

المادة 34

كل مالم يرد ذكره صراحة في بنود هذا النظام، يتم الرجوع به الى التشريعات والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص.

نبيل المريدن (موقع)

كاتب العدل ألبيرتو بولديني (موقع)

صورة طبق الاصل المحفوظ لدي بالإضافة للمرفق، صادرة للجمعية الطبية للمغتربين السوريين في بافيا- سان جوفاني إن بيرسيشيتو بتاريخ 17/3/1/2017 كاتب العدل(موقع)

(الختم الرسمي لكاتب العدل ألبيرتو بولديني)

(ختم وتصديق النيابة العامة / محكمة بولونيا)

(ختم وتصديق سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في روما)

(ختم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية)

(ختم وزارة العدل الأردنية)

النظام الأساسي سيما فرنسا

المادة 1

قام الأعضاء بتأسيس جمعية تعتمد على النظام الأساسي التالي لا تحمل غاية ربحية وخاضعة لقانون تاريخ 13 تموز 1901 وقرار ه التنفيذي بتاريخ 16 آب 1901 وتحمل الاسم التالي الجمعية الطبية للمغتربين السوريين يرمز للجمعية بالتسمية التالية AMDES

المادة 2

العنوان الرسمي لمقر الجمعية هو
٦ شارع هنري روبيدا ٩١١٣٠ أورانجيس فرانس يمكن تغيير العنوان بقرار اعتيادي لمجلس الإدارة

المادة 3

الجمعية تحمل صفة غير حكومية وتعمل لغاية إنسانية وتعليمية واجتماعية في سوريا وذلك من خلال:

• تجميع التبرعات من الأشخاص والجمعيات والمؤسسات أو الجهات الرسمية العامة أو الخاصة

• نشر المعلومات والأخبار الطبية باستخدام مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل الاتصال أو التواصل

• التنظيم أو المشاركة في الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات القائمة لمصلحة الشعب السوري

• الدفاع عن الشرف المهني الطبي وقوانين العمل المهني الطبي بما فيها حقوق الإنسان

• تمكين العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإنسانية

• مساعدة عائلات الضحايا السوريين

• تسهيل الوصول للتعليم الطبي

• إعادة أعمار البنى التحتية التي تم تخريبها نتيجة للكوارث الطبيعية أو الحروب أو النزاعات المختلفة

المادة 4

بإمكان الجمعية إنشاء فروع لها في أي مكان في العالم بعد اتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس لإدارة

شروط الانتساب للجمعية

المادة 5

بالإمكان الحصول على عضوية الجمعية لكافة أعضاء الكوادر الطبية أو العاملين في الحقل الطبي

المادة 6

الجمعية مؤلفة من أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين وأعضاء شرف

المادة 7

الأعضاء المؤسسون هم الأعضاء الذين ساهموا في تأسيس الجمعية

المادة 8

العضو العامل هو العضو الذي تمت الموافقة على انتسابه من قبل مجلس الإدارة وذلك من خلال المواصفات والشروط التالية:

• كونه منتم للعمل الطبي كطبيب أو مهنة أخرى نساهم في الحقل الطبي

• تقدم بطلب انتساب خطي

• يوافق بتعهد خطي على أنظمة الجمعية

• يدفع اشتراكاته المالية السنوية

المادة 9

عضو الشرف: عضوية الشرف هي عضوية تمنح من قبل مجلس الإدارة بعد تقديم اقتراح بها من المكتب التنفيذي عضو الشرف لا يمكنه المشاركة في الفعاليات التالية:

• التصويت في الانتخابات

• حضور اجتماعات الجمعية العمومية

• تمثيل الجمعية إلا بعد منحه توكيل خطي من قبل مجلس الإدارة

المادة 10

يجري تعليق العضوية في إحدى الحالات التالية:

• إذا ثبت على العضو مسؤوليته في عمل يسيء للجمعية سواء من الناحية المادية أو المعنوية

• إذا ظهر أنه استفاد من عضويته في الجمعية للحصول أو الوصول لغايات شخصية

• إذا حصل منه تأخر حقيقي وكبير في دفع الاشتراكات

• إذا كان عضواً مؤسساً وتغيب دون عذر مرتين عن اجتماع لجمعية العمومية

المادة 11

يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:

• وفاة العضو

• تقديم استقالة خطية

• باتخاذ قرار من الجمعية العمومية بعد تقديم طلب بذلك من قبل مجلس الإدارة

الأنظمة الخاصة بالجمعية العمومية أو العمومية

المادة 12

الجمعية العمومية تتألف من كافة الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين قاموا بأداء كل التزاماتهم التي تحددها الأنظمة الداخلية للجمعية

المادة 13

يتم الاستدعاء للجمعية العمومية مرة كل سنتين للمداولة فيما يخص المواضيع المسجلة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

المادة 14

يتم استدعاء الأعضاء برسالة خطية أو بالبريد الالكتروني (إيميل وغيره) مرفقا بجدول أعمال الاجتماع قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع

المادة 15

لا يتم انعقاد الجمعية العمومية إلا بتواجد ثلث الأعضاء على الأقل إضافة لمجلس الإدارة

المادة 16

• في حال وجود مانع جدي ومبرر بإمكان العضو أن يقوم بتوكيل عضو آخر لتمثيله بعد منحه توكيلاً خطياً

• يقوم العضو الحاصل على التوكيل بإظهار التوكيل الخطي في حالة المشاركة بالتصويت للانتخابات أو النقاشات

• لا يمكن لأي عضو الحصول على أكثر من توكيل واحد

المادة 17

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الجمعية وفي حال غيابه ينوب عنه أمين السر

المادة 18

الهيئة أو الجمعية العمومية تقرر في اجتماعها المنعقد الأمور التالية:

• مناقشة تقرير مجلس الإدارة

• المداولات والحوار ات الخاصة بكل المواضيع المحددة في جدول أعمال الاجتماع الذي قام بتحضيره مجلس الإدارة

• نقاش كل الاقتراحات والتوصيات المقدمة من قبل مجلس الإدارة

المادة 19

قرارات الجمعية العمومية تتخذ بالأغلبية المطلقة للتصويت في حالة تساوي العدد يكون صوت الرئيس هو المرجح

الأنظمة الخاصة بمجلس الإدارة

المادة 20

يقوم جلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية وهو مجلس مؤلف من خمسة أعضاء منتخبين من بين المرشحين للعضوية من قبل الجمعية العمومية بواسطة التصويت السري للأعضاء العاملين

المادة 21

يمكنه الترشح لانتخابات مجلس الإدارة كل عضو عامل سواء تقدم بترشيح نفسه بشكل شخصي أو جرى ترشيحه من قبل عضو آخر في الجمعية العمومية

المادة 22

مدة عضوية مجلس الإدارة هي سنتين قابلة للتجديد

المادة 23

يجري انتخاب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السر ي

المادة 24

يحق لمجلس الإدارة توسيع عدد أعضائه إلى سبعة أعضاء بتعيين عضوين إضافيين عند اللزوم

المادة 25

يقوم الرئيس المنتخب باتقاء أمين السر والخازن لتشكيل المكتب التنفيذي أو الإداري وذلك من بين أعضاء مجلس الإدارة

المادة 26

يعتبر مستقيلاً كل عضو في مجلس الإدارة يتغيب لثاث مرات عن اجتماعاته دون عذر أو خمس مرات مع عذر

المادة 27

يحق لمجلس الإدارة تعين عضو لتعويض النقص الحاصل عند وجود مكان شاغر

المادة 28

يقوم مجلس الإدارة بالمهمات التالية:

• تسيير المخطط الإداري والمالي للجمعية

• تعيين موظفين أو متطوعين لتحقيق حسن عمل الجمعية

• وضع أنظمة إدارية ومالية

• تحضير التقارير السنوية الخاصة بفعاليات الجمعية

• تحضير مشاريع مالية لنقاشها في الجمعية العمومية

المادة 29

ينعقد مجلس الإدارة مرتين في السنة بإدارة رئيس الجمعية أو أمين السر يتم انعقاد مجلس الإدارة بحضور أربعة أعضاء على الأقل

التمويل

المادة 30

المصادر المالية للجمعية تتألف من:

• الاشتراكات السنوية للأعضاء

• الأرباح المحصلة من فعاليات الجمعية (المؤتمرات، المحاضرات، اللقاءات الطبية)

• العطايا والمنح والتبرعات المجانية

• كل مصدر آخر جرى التصويت عليه والمصادقة من قبل مجلس لإدارة

المادة 31

مقدار لاشتراك السنوي للأعضاء يقوم بتحديده مجلس الإدارة

المادة 32

لا يمكن صرف أي مبلغ أو إنفاقه دون أمر صرف موقع من قبل رئيس الجمعية أو الخازن

متفرقات

المادة 33

يمكن تغيير هذا النظام الأساسي بموافقة الأغلبية المطلقة للهيئة العمومية

يمكن إقرار نظام داخلي من قبل مجلس الإدارة حيث تجري الموافقة عليه من قبل أو الجمعية العمومية

يهدف النظام الداخلي لتحديد ومعالجة كل المواضيع والنقاط المختلفة التي لم يتم وضعها في النظام الأساسي خاصة ما يخص الإدارة الداخلية أو تسيير أمور الجمعية

المادة 34

عمر الجمعية غير محدد بمدة معينة

شروط الانتساب إلى سيما تركيا

• أن يكون طبيباً أو عاملا في المجال الطبي بأي مهنة داعمة (يفضل وجود شهادة علمية أو خبرة).

• أن يكون العضو متمتعا بالأهلية القانونية ومتمتعاً بوضع إقامة قانوني في البلد المضيف تركيا (جنسية تركية أو إقامة) ولا يوجد ما يمنعه من التمتع بذلك.

• لم يصدر بحقه أي حكم قضائي متمتع بالدرجة القطعية في جرم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

• ألا يكون مدرجاً على قوائم الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

• أن يتقدم بطلب انتساب بشكل خطي.

• التعهد الخطي بالالتزام بأنظمة الجمعية ورؤيتها وأهدافها ويلتزم بدفع الاشتراكات السنوية.

• مزكى من عضوين من سيما على الأقل.

• موافقة مجلس إدارة سيما تركيا على طلب الانتساب

Criteria for eligibility :

 

Physician, dentist, pharmacist, or someone who work in the medical field (e.g., biomedical engineering and information technology), as well as under medical training (i.e., fellow, resident, and students) if :

·       Currently a legal resident in the U.S, whether a citizen, green card holder, or on a valid visa

·       A U.S citizen or green card holder; even if not currently residing in the U.S

·       Canadian citizens are also eligible as above  

·       Non-US or non-Canadian who are not a citizen or a resident, only if s/he has American or Canadian medical or dental board

 

Member advantages :

 

·       Able to participate in education, research and mission trips

·       Discount for educational materials (e.g., lectures, and workshops)

·       Discount for SEMA annual conference registration

·       Get information about SEMA activities

·       Being part of a big health professional family that share similar values

 

If eligible, will be able to become a candidate for the board of directors, as well as vote for nominees